تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
274
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )
[ ( مسألة 17 ) : الأواني من غير الجنسين لا مانع منها ] ( مسألة 17 ) : الأواني من غير الجنسين لا مانع منها ( 1 ) وإن كانت أعلى ، وأغلى حتى إذا كانت من الجواهر الغالية كالياقوت ، والفيروزج [ ( مسألة 18 ) : الذهب المعروف بالفرنكى لا بأس ] ( مسألة 18 ) : الذهب المعروف بالفرنكى لا بأس بما صنع منه ( 2 ) لأنه في الحقيقة ليس ذهبا ، وكذا الفضة المسمّاة بالورشو ، فإنها ليست فضة ، بل هي صفر أبيض
--> ( 1 ) تقدمت في أول المسألة . ( 2 ) عن مفتاح الكرامة بنقل المستمسك ج 2 ص 182 وأشار إليه في الجواهر ج 6 ص 344 أيضا .